الرئيسة    الفتاوى   الزكاة   دفع زكاة الفطر لمستحقتين خارج المدينة


دفع زكاة الفطر لمستحقتين خارج المدينة

مصنف ضمن : الزكاة

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 18/10/1429

س : يقول: (إذا كانت والدة زوجتي _ زوجها وولدها الأكبر مسجونان _ وأخت زوجتي ( أرملة ) تسكنان في مدينة تبعد عني قرابة (70) كيلا ، فهل يجوز أن أخرج زكاة _ المال والفطر _ من بلدتي وأفرقها عليهما ؟ علما بأنهما مستحقتان ، ومسجلتان في جمعية بلدتيهما .)

ج : ما دام الأمر كما ذكرت فيجوز لك دفع زكاة الفطر لهما . والله أعلم.