دفع زكاة الفطر لمستحقتين خارج المدينة
س : يقول: (إذا كانت والدة زوجتي _ زوجها وولدها الأكبر مسجونان _ وأخت زوجتي ( أرملة ) تسكنان في مدينة تبعد عني قرابة (70) كيلا ، فهل يجوز أن أخرج زكاة _ المال والفطر _ من بلدتي وأفرقها عليهما ؟ علما بأنهما مستحقتان ، ومسجلتان في جمعية بلدتيهما .)
ج : ما دام الأمر كما ذكرت فيجوز لك دفع زكاة الفطر لهما . والله أعلم.
[طباعة | ارسل الصفحة]

