الرئيسة    الفتاوى   العشرة و الفرقة بين الزوجين   قال لزوجته: أنت علي حرام إن فعلنا كذا وكذا


قال لزوجته: أنت علي حرام إن فعلنا كذا وكذا

مصنف ضمن : العشرة و الفرقة بين الزوجين

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 18/10/1429

س : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. صديقي سألني : ما حكم من قال لزوجته : أنتِ علّي حرام إن فعلنا كذا أو كذا ، واستمرا في فعل ذلك الأمر ، علماً بأنه أنجب أطفال منها بعد ذلك القول ؟ جزاك الله تعالى عن أمة الإسلام خير الجزاء .

ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. إن كان قصده منع نفسه وزوجته عن فعل ذلك الأمر فالصحيح من أقوال أهل العلم أن حكمه حكم اليمين ، فإن خالفه فعليه أن يكفر كفارة يمين، لكن إن كان هذا الفعل محرماً فإنه يجب عليهما الامتناع عنه سواء حلف أو لم يحلف . والله أعلم.