الرئيسة    الفتاوى   العشرة و الفرقة بين الزوجين   كتابة الزوج أحد بيته لإحدى زوجتيه وأولادها


كتابة الزوج أحد بيته لإحدى زوجتيه وأولادها

مصنف ضمن : العشرة و الفرقة بين الزوجين

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 18/10/1429

س : يا شيخ .. تزوجت على شخصٍ متزوج ، وعنده عشرة عيال ، وله بيتان ملك ، ويقول : سأكتب بيتاً منها باسمك وعيالك ؛ فهل يجوز لي أخذه ؟

ج : لك أن تقبلي هبته ، وعليه هو أن يعدل بإعطاء ضرتك وأولادها مثل ما أعطاك ، ويمكن أن يكمل النقص الحاصل على إحداكما بالنقد أو العين . والله أعلم.