الرئيسة    الفتاوى   الأيمان و النذور   حلفت أن لا تأخذ أختها شيئا فأخذته بالخفية


حلفت أن لا تأخذ أختها شيئا فأخذته بالخفية

مصنف ضمن : الأيمان و النذور

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 18/10/1429

س : السلام عليكم .. كنت قد حلفت بالله على أختي أن لا تأخذ شيئاً ما فأخذته من ورائي عندما كنت في الصلاة ؛ فهل علي كفارة ؟ وما هي ؟ علماً أنه يكثر بيننا الحلف بالله ؛ فهل كفارة واحده تكفي عنها كلها ؟ أرجو أن توضح لنا عن الأيمان .

ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. ما دام أنها قد أخذته فعليك كفارة يمين، وإذا حلف الإنسان عدة أيمان على أشياء مختلفة فيجب لكل يمين كفارة ، وكفارة اليمين هي : إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام . وطريقة الإطعام: أن يعطى كل مسكين ما يكفيه غداء أو عشاء ، سواء كان نيئا أو مطبوخاً ، ويمكن دفع القيمة للجمعية الخيرية وهي تقوم بإخراجها . والله أعلم .