الرئيسة    الفتاوى   الربا   انتفاع المقرض برهن المقترض


انتفاع المقرض برهن المقترض

مصنف ضمن : الربا

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 19/10/1429

س : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. شيخنا الفاضل .. في قريتنا إذا احتاج شخص لقرض فإنه يرهن مزرعته ، فيستثمرها المقرض لنفسه حتى يسدد المقترض ما عليه ؛ فهل هذا قرض جر منفعة ؟ أرجو الرد عاجلاً .

ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. لا يجوز للمقرض إذا أخذ رهناً لضمان ماله الذي أقرضه أن يستثمر المرهون بما هو أكثر من نفقة حفظه وحراسته ؛ لأن الانتفاع بأكثر من ذلك أخذٌ للزيادة على القرض ، وهو ربا محرم ، وأما الاستفادة منه بقدر نفقته فقد دل عليها ما ثبت في حديث أبى هريرة - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: « الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا ، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا ، وعلى الذى يركب ويشرب النفقة » رواه البخاري ؛ فيجوز للدائن أن يستفيد من المرهون بقدر نفقة حفظه وحمايته ، وعليه أن يرد ما زاد على صاحبه . والله أعلم.