يستحيي أن يرد المال إلى صاحبه ، فهل يتصدق به عنه؟
: رجل له مال عندي وأستحي أن أعطيه ؛ فهل يجزئ أن أتصدق به عنه؟
ج : لا يجوز لك أن تتصدق به عنه ما دمت تعرف صاحبه ؛ فيجب عليك أن تدفعه إليه ، أو توصله إليه بأي طريقة . والله أعلم.
[طباعة | ارسل الصفحة]

