الرئيسة    الفتاوى   الوصايا و التبرعات   يستحيي أن يرد المال إلى صاحبه ، فهل يتصدق به عنه؟


يستحيي أن يرد المال إلى صاحبه ، فهل يتصدق به عنه؟

مصنف ضمن : الوصايا و التبرعات

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 18/10/1429

: رجل له مال عندي وأستحي أن أعطيه ؛ فهل يجزئ أن أتصدق به عنه؟

ج : لا يجوز لك أن تتصدق به عنه ما دمت تعرف صاحبه ؛ فيجب عليك أن تدفعه إليه ، أو توصله إليه بأي طريقة . والله أعلم.