الرئيسة    الفتاوى   الزكاة   دفع المطلقة زكاتها لابن مطلقها


دفع المطلقة زكاتها لابن مطلقها

مصنف ضمن : الزكاة

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 18/10/1429

س : هل يجوز أن تعطي والدتي زكاتها لأخي من أبي فهو طالب وليس في وظيفة ووالدتي مطلقة ؟ جزيت خيراً .

ج : إذا كان محتاجاً وليس له دخل ولا ينفق عليه والده ، أو كانت نفقته لا تكفيه لحاجاته الأساسية فيجوز لوالدته دفع الزكاة إليه . والله أعلم.