الرئيسة    الفتاوى   الزكاة   دفع الزكاة لمن عليه أقساط وديون


دفع الزكاة لمن عليه أقساط وديون

مصنف ضمن : الزكاة

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 18/10/1429

س : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. هل تجوز الزكاة عن رجل مديون وراتبه 12000، ولا يتبقى منه إلا 3000 بعد خصم الأقساط والفواتير والإيجار ، ويبلغ دينه 77000 بالإضافة إلى أقساط البنك والسيارة ، علماً بأنه متزوج وله أولاد ، وهو مريض و يصاب بإغماءات مفاجئة ، ولا يستطيع قيادة السيارة خوفاً الحوادث .

ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. إذا كان ما يتبقى له من راتبه لا يكفيه وعائلته لحوائجهم الأصلية فيجوز له الأخذ من الزكاة ، ويجوز له الأخذ من الزكاة لتسديد دينه إذا كان حالاً ولا يمكنه تسديده من راتبه . والله أعلم.