دفع المرأة زكاتها لأحفادها وزوجات أبنائها
س : السلام عليكم .. هل يجوز أن تخرج المرأة من مال زكاتها لأبناء أبنائها أو أبناء بناتها أو نساء أولادها ؟
ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. لا يجوز لأي من الوالدين أن يدفع الزكاة لأحد من أولاده في نفقتهم ومن يمونون ؛ لأنها واجبة عليه ، وإنما يجور في سداد الدين فقط . والله أعلم .
[طباعة | ارسل الصفحة]

