الرئيسة    الفتاوى   الزكاة   دفع المرأة زكاتها لأحفادها وزوجات أبنائها


دفع المرأة زكاتها لأحفادها وزوجات أبنائها

مصنف ضمن : الزكاة

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 18/10/1429

س : السلام عليكم .. هل يجوز أن تخرج المرأة من مال زكاتها لأبناء أبنائها أو أبناء بناتها أو نساء أولادها ؟

ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. لا يجوز لأي من الوالدين أن يدفع الزكاة لأحد من أولاده في نفقتهم ومن يمونون ؛ لأنها واجبة عليه ، وإنما يجور في سداد الدين فقط . والله أعلم .