الرئيسة    الفتاوى   الأيمان و النذور   من حنث في يمينه فعليه كفارة يمين


من حنث في يمينه فعليه كفارة يمين

مصنف ضمن : الأيمان و النذور

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 18/10/1429

س : حلفت بالله أنني لن أقوم بأمر مباح ولكنني فعلته؛ فما كفارة ذلك ؟

ج : يجب عليك أن تكفر عن ذلك كفارة يمين ، وهي إطعام عشرة مساكين ، يعطى كل مسكين ما يكفيه غداء أو عشاء أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام . والله أعلم.