الرئيسة    الفتاوى   الوصايا و التبرعات   التبرع لتفطير الصائمين من مال الأيتام


التبرع لتفطير الصائمين من مال الأيتام

مصنف ضمن : الوصايا و التبرعات

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 18/10/1429

س : السلام عليكم .. هل يجوز تفطير الصائم بمال أيتام ؟

ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. لا يجوز التبرع بمال الأيتام؛ لأن في ذلك استنفادا له ، والله تعالى يقول: "ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن" وهذا ليس من الأحسن؛ حيث قد ينفد وينتهي مع حاجتهم له . والله أعلم .