أخرج أبوه عنه زكاة الفطر
س : والدي أخرج زكاة الفطر عني ، مع أنني موظف وعندي راتب شهري ؛ فهل يلزمني أن أدفعها بنفسي ؟ وإن كان ذلك ؛ فهل يعد إعطائي المبلغ له الآن بمثابة إخراجها بعد العيد ؟ وما الحل ؟ أفتونا مأجورين لا حرمتم الأجر .
ج : إذا جرت عادة أبيك على هذا فهو توكيل ضمني ، وإذا كنت قد استقليت بالنفقة على نفسك فأخرجها عن نفسك ، أو وكل والدك وكالة صريحة . والله أعلم .
[طباعة | ارسل الصفحة]

