الرئيسة    الفتاوى   الزكاة   أخرج أبوه عنه زكاة الفطر


أخرج أبوه عنه زكاة الفطر

مصنف ضمن : الزكاة

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 18/10/1429

س : والدي أخرج زكاة الفطر عني ، مع أنني موظف وعندي راتب شهري ؛ فهل يلزمني أن أدفعها بنفسي ؟ وإن كان ذلك ؛ فهل يعد إعطائي المبلغ له الآن بمثابة إخراجها بعد العيد ؟ وما الحل ؟ أفتونا مأجورين لا حرمتم الأجر .

ج : إذا جرت عادة أبيك على هذا فهو توكيل ضمني ، وإذا كنت قد استقليت بالنفقة على نفسك فأخرجها عن نفسك ، أو وكل والدك وكالة صريحة . والله أعلم .