الرئيسة    الفتاوى   الزكاة   احتساب الدين على الفقير من الزكاة


احتساب الدين على الفقير من الزكاة

مصنف ضمن : الزكاة

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 18/10/1429

س : امرأة استلفت مني 3000 ريال ، وزوجها مريض وعاجز ، وما عندهم دخل ، ولديهم ستة أولاد ، وهي تريد أن ترد لي الفلوس ، وأنا علي كفارة أيمان ، و زكاة ذهب ؛ فهل يجوز لي رفض أخذ هذا المبلغ وأن أنوي به الزكاة والكفارة ؟

ج : ليس لك احتساب هذا الدين زكاة وكفارة؛ وإذا أردت برهم والإحسان إليهم فادفعي إليهم زكاة من عندك ، أو إذا قبضت المال منها فأعطيها إياه صدقة أو زكاة . وأما كفارة اليمين فيجب أن تخرج طعاماً لعشرة مساكين ، ولا يجوز إخراجها نقداً ولا لأقل من عشرة . والله أعلم.