زكاة المساهمات العقارية
س : لدي مال في مساهمة عقارية تحت الإنشاء ؛ فمتى تجب فيه الزكاة ؟
ج : تجب الوكاة في عروض التجارة من الأراضي أو البنايات بتقدير قيمتها على رأس الحول ، ويخرج المساهم من حصته ربع العشر ، ويعرف تقدير قيمتها من خلال الشريك المضارب أو بتقدير أهل الخبرة . والله أعلم .
[طباعة | ارسل الصفحة]

