الرئيسة    الفتاوى   الزكاة   زكاة المساهمات العقارية


زكاة المساهمات العقارية

مصنف ضمن : الزكاة

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 17/10/1429

س : لدي مال في مساهمة عقارية تحت الإنشاء ؛ فمتى تجب فيه الزكاة ؟

ج : تجب الوكاة في عروض التجارة من الأراضي أو البنايات بتقدير قيمتها على رأس الحول ، ويخرج المساهم من حصته ربع العشر ، ويعرف تقدير قيمتها من خلال الشريك المضارب أو بتقدير أهل الخبرة . والله أعلم .