الرئيسة    الفتاوى   الزكاة   دفع الزكاة لمن سرق بيته


دفع الزكاة لمن سرق بيته

مصنف ضمن : الزكاة

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 16/10/1429

س : السلام عليكم .. سرق منزل قريب لي ؛ فهل يجوز أن أدفع له من مال الزكاة بهدف تعويض عن السرقة ؟ علماً أنه ليس له إلا راتب التقاعد . وجزاكم الله خيراً .

ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. إذا كان دخله لا يكفيه لحاجاته وحاجات أسرته الأساسية فيجوز إعطاؤه من الزكاة، لكونه فقيراً محتاجاً ، وأما إن كان ليس فقيراً ، وإنما تريد إعطاءه الزكاة من باب المساعدة والتعويض عن السرقة فقط فلا يجوز .والله أعلم .