الرئيسة    الفتاوى   الزكاة   زكاة الذهب المعد للبس


زكاة الذهب المعد للبس

مصنف ضمن : الزكاة

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 16/10/1429

س : زوجتي لديها أطقم وخواتم ذهب ـ عبارة عن هدايا الزواج ـ مر عليها عامان ؛ فهل فيها زكاة ؟ بالرغم من أنها باعت جزء منه وأهدت جزء منه .

ج : الصحيح : أن الذهب المعد للبس لا زكاة فيه . والله أعلم .