الرئيسة    الفتاوى   الزكاة   زكاة الأرض التي اشتريت بنية البيع عند الحاجة أو الربح


زكاة الأرض التي اشتريت بنية البيع عند الحاجة أو الربح

مصنف ضمن : الزكاة

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 15/10/1429

س : السلام عليكم .. اشتريت أرضاً بنية البيع ولكن عند الحاجة أو الربح ؛ فهل تجب فيها الزكاة ؟

ج : وعليكم السلام .. ذهب جمهور العلماء إلى وجوب الزكاة في جميع ما يُعد للتجارة ، ومنها الأعيان التي تحبس عن البيع رجاء زيادة ثمنها ، خلافاً للمالكية فيما اصطلحوا عليه بـ ( المحتكرات ) أي : ما يُشترى ويُنتظر به مدةً لزيادة ثمنه ؛ كالعقارات ، وعلى قول الجمهور وهو الراجح تجب الزكاة فيها كل سنة ؛ فتُقَوَّم على رأس الحول ، ويُخرج من قيمتها ربع العشر 2.5 % . فيجب عليك أن تقدر قيمتها كل سنة ماضية على حدة وتُخرج منها ربع عشر قيمتها ، وهكذا كل سنة لاحقة إلى اليوم ، ثم تُخرج زكاة الجميع ، وإذا لم يوجد عندك نقد لتزكيها بقيت الزكاة في ذمتك حتى تبيع الأرض ، أو يتوفر لك نقد من غيرها . والله أعلم.