الرئيسة    الفتاوى   الزكاة   دفع الزكاة لزوج البنت الفقير


دفع الزكاة لزوج البنت الفقير

مصنف ضمن : الزكاة

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 15/10/1429

س : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. أنا زوجي راتبه 5600 ريال ، ويتبقى لنا بعد الإيجار والديون والفواتير 1300 ريال ، وعليه 172000 ألف ريال ، وأمي لديها زكاة مال وتريد إعطاء زوجي منها ؛ فما الحكم ؟ جزاك الله خيراً .

ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. حيث إنك متزوجة ونفقتك إنما تجب على الزوج ، وأن حاله ما قد وصفت فيجوز لأمك إعطاؤه من الزكاة؛ لأنه محتاج . والله أعلم.