الرئيسة    الفتاوى   الزكاة   زكاة المساهمات العقارية المتعثرة


زكاة المساهمات العقارية المتعثرة

مصنف ضمن : الزكاة

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 18/10/1429

س : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. إذا كانت المساهمة العقارية سليمة الأوراق ـ كحال كثير من المساهمات التي كان من المفترض أن تصفى خلال وقتها المتوقع ـ وقد مرعلى بعضها أكثر من أربع سنوات ولم يتم بيعها ؛ فهل على كمساهم زكاة ? وللعلم أفادت الشركة أنه لن يكون هناك بيع إلا بعد سنة من الآن ، وسندخل في السنة السادسة يوم 11 من شوال القادم .

ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. تجب الزكاة في المساهمات العقارية كل سنة ، وذلك بتقدير قيمتها على رأس الحول وإخراج ربع العشر من القيمة المقدرة لكل سنة على حدة ، وإذا كانت متعثرة بسبب اعتداء عليها أو مشكلة في وثيقتها ، أو امتناع المضارب من توزيع أرباحها ؛ لإشكالات تتعلق به ؛ بحيث لا يمكن التصرف فيها بالبيع إلا بنقص فاحش عن ثمن أمثالها فلا زكاة فيها . والله أعلم .