الرئيسة    الفتاوى   الزكاة   دفع الزكاة لأيتام فقراء


دفع الزكاة لأيتام فقراء

مصنف ضمن : الزكاة

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 22/10/1429

س : السلام عليكم .. مبارك عليك الشهر.. هل يجوز دفع زكاة الذهب للأيتام ؟

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. إذا كان هؤلاء الأيتام فقراء لا يجدون ما يكفيهم من النفقة والكسوة والسكنى ؛ فيجوز أن يعطوا من الزكاة ما يرفع عنهم الفقر . والله أعلم .