المتبقي من قيمة إصلاح السيارة الذي حكم به المرور
س : شخص حصل له حادث سيارة ، فثمن المرور الضرر بـ8000 ريال ، وتم الاتفاق بين الطرفين على ستة آلاف، ثم اجتهد في إيجاد ورشة لتصليح سيارته بخمسة آلاف وخمسمائة ريال فقط ؛ فما الحكم في المبلغ المتبقي ؟
ج: التعويض الذي يجب على المتسبب في الحادث ، ليس هو قيمة إصلاح السيارة ، وإنما هو قيمة الفرق بين قيمة السيارة سليمة ومعيبة ، وقد تكون أقل من قيمة الإصلاح أو أكثر ، فإذا قدر الفرق بذلك ثم اصلحتها بأقل منه ، جاز لك أن تأخذ الباقي بلا حرج . والله أعلم .
[طباعة | ارسل الصفحة]

