الرئيسة    الفتاوى   الوضوء و الغسل   لبس المناكير على طهارة والمسح عليها


لبس المناكير على طهارة والمسح عليها

مصنف ضمن : الوضوء و الغسل

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 22/10/1429

س : السلام عليكم .. ما حكم وضع المناكير على الأظافر على طهارة ثم المسح عليها ؟

ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. إذا تطهرت المرأة قبل وضعها فلها أن تصلي بها ما لم تُحدث ، فإذا أحدثت وجب عليها أن تزيل هذا الطلاء وتتوضأ . والله أعلم .