الرئيسة    الفتاوى   العشرة و الفرقة بين الزوجين   متى يجب الغسل من الجنابة ؟


متى يجب الغسل من الجنابة ؟

مصنف ضمن : العشرة و الفرقة بين الزوجين

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 30/8/1429

س : السلام عليكم .. أنا حديثة عهد بالزواج ؛ وأسأل عن الغسل فيما يلي : إذا وضع ذكره دون أن يدخله ولم أنزل شيء ، وإذا أدخله ولم أنزل .

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. الغسل من الجنابة إنما يجب بأحد أمرين ؛ الاول : الجماع ويكون بإيلاج الحشفة (رأس الذكر) كلها في الفرج ولو بدون إنزال . والثاني : إنزال المني دفقاً بلذة ؛ ولا يلزم أن يخرج ماء من الرجل أو المرأة ، فإذا حصلت لذة ونشوة وحركة داخلية في الأعضاء التناسلية ؛ مع ارتياح نفسي وبدني ، فيتحقق بهذا حصول الجنابة ولو لم يقع إنزال .والله أعلم .