لبس العدسات اللاصقة
مصنف ضمن : أحكام اللباس و الزينة و الحجاب
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ :
22/10/1429
س : السلام عليكم .. ما حكم لبس العدسات اللاصقة للمتزوجة ؟
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. يجوز لبسها ؛ لأن الأصل في التجمل هو الإباحة ؛ إلا ما دل الدليل على تحريمه ، سواء كانت عدسات طبية أو ملونة للزينة . والله أعلم .
[طباعة | ارسل الصفحة]

