الرئيسة    الفتاوى   أحكام اللباس و الزينة و الحجاب   لبس العدسات اللاصقة


لبس العدسات اللاصقة

مصنف ضمن : أحكام اللباس و الزينة و الحجاب

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 22/10/1429

س : السلام عليكم .. ما حكم لبس العدسات اللاصقة للمتزوجة ؟

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. يجوز لبسها ؛ لأن الأصل في التجمل هو الإباحة ؛ إلا ما دل الدليل على تحريمه ، سواء كانت عدسات طبية أو ملونة للزينة . والله أعلم .