الرئيسة    الفتاوى   صفة الصلاة   إطفاء انوار المسجد بحثاً عن الخشوع


إطفاء انوار المسجد بحثاً عن الخشوع

مصنف ضمن : صفة الصلاة

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 30/8/1429

س : ما حكم إغلاق أنوار المسجد الداخلية في الصلاة بحجة أنه أخشع في الصلاة ؟

ج: إذا كان إغلاق أنوار المسجد أو تقليلها أدعى إلى هدوء النفس ومن ثم خشوعها ؛ فلا أرى مانعاً من ذلك ، وقد رأى الامام ابن القيم جواز تغميض العينين في الصلاة إذاكان ذلك أدعى للخشوع ، رغم أن التغميض عنده مكروه ـ زاد المعاد 1/294 ـ .ولكنه غلب مصلحة الخشوع على مفسدة هذا الامر المكروه . والله أعلم.