الرئيسة   فقه المناسبات   أحكام العمرة

أحكام العمرة




1. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ؛ فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي r قال : " العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ، والحج المبرور ليس له جزاء ً إلا الجنة " .

2. العمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي r ؛ لقوله r : " فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي " رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما .

3. العمرة لها أركان وواجبات ؛ فأركانها الإحرام والطواف والسعي ، وواجباتها الإحرام من الميقات ، والحلق أو التقصير .

المواقيت

4. مواقيت العمرة الزمانية كالآتي : لأهل اليمن يلملم ، وتسمى الآن السعدية ، ولأهل نجد قرن المنازل ؛ وهو السيل الكبير ، ولأهل الشام الجحفة ؛ ويحاذيها الآن رابغ ، ولأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل العراق ذات عرق .

5. هذه المواقيت لأهلها ، ولمن مر عليها من غير أهلها ؛ لقوله r : "هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة " متفق عليه .

6. الإحرام من الميقات واجب على من مر به وهو يريد الحج والعمرة ، وأما الإحرام قبل الميقات فهو خلاف السنة ، ولكنه ينعقد بالاتفاق ، ومن جاوز الميقات ولم يحرم وجب عليه الرجوع ؛ فإن لم يرجع وأحرم من مكانه أثم

7. من كان طريقه لا يمر بالميقات فيُحرم عند محاذاته لأقرب المواقيت سواءً كان طريقه براً أو جواً أو بحراً .

8. من كان طريقه يمر على ميقاتين فيحرم من الميقات الأول ؛ ولو كان الثاني ميقات أهل بلده في قول جمهور أهل العلم ؛ لعموم قوله r : "ولمن مر عليهن من غير أهلهن " . ولو أخره إلى الآخر جاز في أصح القولين .

9. يحرم المكي في العمرة من الحل ، ودليل ذلك أن الرسول r لما طلبت منه عائشة ـ رضي الله تعالى عنها ـ أن تعتمر وهي في مكة أمر أخاها عبدالرحمن ؛ فقال له : "أخرج بأختك من الحرم ، فلتهل بعمرة من الحل" أخرجه البخاري ومسلم .

10. من كان دون المواقيت فإحرامه للحج والعمرة من حيث أنشاء النية ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : " فمن كان دون ذلك - أي المواقيت - فمهله من حيث أنشأ " أخرجه البخاري ومسلم .

11. من سافر إلى بلد دون المواقيت - كجدة - بنية العمل أولاً ثم العمرة بعد انقضاء عمله ، وهذا العمل يستغرق أياماً عدة ؛ جاز له مجاوزة الميقات دون إحرام ؛ لأن دخوله في النسك في هذه الحالة فيه مشقة ، والمشقة تجلب التيسير ؛ فإذا أنهى عمله رجع إلى الميقات ؛ ليحرم بالعمرة .

12. من سافر إلى بلد دون المواقيت بنية العمل ؛ ثم نوى العمرة بعد وصوله إليها فإحرامه من البلد التي نوى العمرة فيها ؛ لعموم قوله r : " فمن كان دون ذلك ـ أي المواقيت ـ فمن حيث أنشأ " أخرجه البخاري ومسلم.

13. الإحرام : هو نية الدخول في النسك ، وهو ركن من أركان العمرة لا نعقد إلا به كتكبيرة الإحرام في الصلاة ، ويظن كثير من الناس أن الإحرام هو لبس الإزار والرداء ؛ وهذا خطأ .

14. يستحب لمن أراد الإحرام ما يلي :

أ) الغسل حتى للحائض ، لقوله r لأسماء بنت عميس عندما نفست في ذي الحليفة : "اغتسلي ، واستنفري بثوب وأحرم " أخرجه مسلم .

ب) التطيب في البدن ، والمرأة تستخدم الطيب ذو اللون دون الرائحة ، لقول عائشة رضي الله عنها :كنت أطيب النبي r لإحرامه قبل أن يحرم . أخرجه البخاري ومسلم .

ج ) لبس إزار ورداء أبيضين ، لقوله r " ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين" أخرجه أحمد ، ولقوله r : "البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم" أخرجه الخمسة إلا النسائي ، وصححه الترمذي والألباني . وهذا خاص بالرجل ، وأما المرأة فتلبس ما شاءت من اللباس .

15. لا يلزم فعل هذه المستحبات عند الميقات فلو فعلها قبل وصوله إلى الميقات فلا بأس ؛ لحصول المقصود منها وهو الاستعداد والتنظف للعبادة ، ولا يجاوز الميقات إلا بتلبية ونية .

16. لا يُشرع أن يتلفظ بنية الإحرام كأن يقول : " اللهم إني نويت نسك كذا فيسره لي" فإن هذا لم يثبت عن النبي r ولا عن سلف الأمة ؛ فهو محدث.

17. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين للإحرام ، وأما إذا صلى المحرم صلاة لوجود سببها ـ كالفريضة وسنة الوضوء والضحى ـ ثم أحرم فهذا حسن .

18. يسن للمعتمر أن يذكر نسكه عند الدخولا في النسك ؛ فيقول مثلاً : لبيك عمرة ، ويشرع لمن خاف مانعاً يمنعه من إتمام نسكه ؛ كالمرض والخوف والحيض أن يشترط فيقول : اللهم محِلَي حيث حبستني ؛ كما ثبت عن النبي r في تعليمه لضباعة بنت الزبير ـ رضي الله عنها ـ عندما كانت شاكية . أخرجه مسلم .

19. يسن له بعد ذلك أن يرفع صوته بالتلبية فيقول : " لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك " . والمرأة تُسمع رفيقاتها ، ويستمر المعتمر بالتلبية إلى أن يأتي البيت الحرام .

20. محظورات الإحرام هي كالآتي :

أ) حلق الرأس ؛ لقول الله تعالى : "ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله" .

ب) تقليم الأظفار في قول جماهير أهل العلم ؛ بل قال ابن قدامة المقدسي :

أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من قلم أظفاره إلا من عذر. ا هـ ؛ ودليلهم في هذا القياس على حلق الرأس بجامع الترفه في الكل .

ج ) التطيب في الثوب أو البدن ؛ لقوله r في المحرم الذي وقصته راحلته : (( ولا تمسوه طيباً )) أخرجه مسلم .

د) قتل الصيد وهو ما كان برياً ـ في الأصل ـ مباح الأكل ؛ كالغزال ، وأما الأهلي ؛ كالغنم ، والبحري ؛ كالسمك ، ومحرم الأكل ؛ كالأسد فيجوز قتلها ولو حال الإحرام ؛ لقوله تعالى : "وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما" .

هـ) لبس الملابس المفصلة على قدر الأعضاء ؛ كالثوب والسراويل والجورب وهذا خاص بالرجال ، لقوله r "لا يلبس المحرم القميص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات ولا الخفاف" متفق عليه . وعند التأمل تجد أن الوصف الجامع لهذه الملابس هو ما ذُكر .

و) تغطية الرأس بملاصق ؛ كالغترة والعمامة ، بخلاف غير الملاصق ؛ كالمظلة والسيارة ، ويجوز حمل المتاع على الرأس إذا لم يقصد به التغطية ؛ لقوله r في المحرم الذي وقصته راحلته : "ولا تخمروا رأسه " . وهذا المحظور والذي قبله خاص بالرجال دون النساء .

ز) لبس النقاب أو القفازين للمرأة ؛ لأن النبي r نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب . رواه أبو داود وصححه الألباني ، فإذا كانت عند رجال أجانب وجب ستر الوجه واليدين بغير النقاب والقفازين.

ح) الخطبة وعقد النكاح ؛ لقوله r " لا ينكح المحرم ، ولا ينكح ، ولا يخطب " رواه مسلم

ط) الجماع ومقدماته ؛ لقوله تعالى : ( فمن فرض فيهن الحج فلا رفث...الآية ) فسره ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ بالجماع ، وهو أشد المحظورات؛ فمن فعله قبل التحلل الأول فسد نسكه ، وعليه إتمامه وقضاؤه من العام القادم ، وبه أفتى ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما .

21. من فعل شيئاً من هذه المحظورات جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً فلا إثم عليه ، ولا فدية ؛ لقوله r " إن الله تعالى تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " أخرجه ابن ماجه وصححه ابن حبان .

22. تجب الفدية على من ارتكب إحدى هذه المحظورات :

أ) حلق الرأس ، وفديته : صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين ، أو ذبح شاة ؛ لقوله rلكعب بن عجرة عندما آذاه هوام رأسه : " احلق رأسك ، أو صم ثلاثة أيام ، أو أطعم ستة مساكين ، أو انسك شاة " أخرجه البخاري ومسلم . وتسمى عند أهل العلم فدية أذى ، ويجزىء الذبح والإطعام في مكان فعل المحظور ؛ لأن النبي r أمر كعب بن عجرة بالفدية في الحديبية ، ولم يأمر ببعثه إلى الحرم . وأما الصيام فيجزىء في أي مكان .

ب) الجماع قبل التحلل الأول ، وفديته بدنه في قول جمهور أهل العلم ؛ وبه افتى ابن عباس رضي الله عنهما .

ج) قتل الصيد ؛ لقوله تعالى : "ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدلٍٍٍ منكم هدياً بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً ...الآية " ، ويكون جزاء الصيد لمساكين الحرم .

د) تقليم الأظفار والتطيب وتغطية الرأس ولبس ما فُصل على قدر العضو ، وفديتها كفدية الأذى في قول جمهور أهل العلم .

الطواف

23. الطواف ركن العمرة لا تصح إلا به ، وهو سبعة أشواط ، كل شوط يبدأ بالحجر الأسود وينتهي إليه .

24. يسن للمعتمر أن يستلم الحجر الأسود بيده اليمنى ؛ ويقبله في بداية كل شوط ؛ فإن لم يتيسر استلمه بيده وقبلها ؛ فإن لم يتيسر استلمه بعصا ونحوها وقبلها ؛ فإن لم يتيسر فلا يزاحم الناس ، ويشير إليه بيده اليمنى ـ عند محاذاته ـ من غير تقبيل ، وهذه الصفات ثبتت عن المصطفىr كما في الصحيح .

25. يسن عند استلام الحجر أو الإشارة إليه أن يقول : الله أكبر ، وذلك في بداية كل شوط ؛ فقد ثبت ذلك عنه r كما في صحيح البخاري .

26. يسن له الرمل ـ وهو سرعة المشي مع تقارب الخطا ـ في الأشواط الثلاثة الأوَل ، لأمره r أصحابه بذلك رواه مسلم . ويبدأ من الحجر الأسود حتى ينتهي إليه ؛ لقول جابر رضي الله عنه رأيت رسول اللهr رمل من الحجر حتى انتهى إليه " رواه مسلم .

27. ويسن له الاضطباع ـ وهو جعل وسط الرداء تحت العاتق الأيمن وطرفيه على العاتق الأيسر ـ حتى نهاية الطواف ؛ لأن النبي r كان يفعله . رواه الترمذي ، وقال عنه : حسن صحيح .

28. والرمل والاضطباع خاصان بالرجال دون النساء .

29. ويسن له استلام الركن اليماني في كل شوط ولا يقبله ، فقد قال r : " مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطَان الخطايا حطاً " حسنه الترمذي ، وصححه الحاكم والذهبي ، ولم يثبت عند استلامه ذكر خاص ، وإن لم يتمكن من استلامه فلا يشير إليه .

30. ويسن له أن يقول نهاية كل شوط بين الركن اليماني والحجر الأسود : " ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار " ؛ فقد ورد ذلك عن النبي r . أخرجه أبو داود وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

31. ليس للطواف ذكر خاص ، فله أن يقرأ من القرآن أو الذكر ما شاء ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : " الطواف بالبيت صلاة، ولكن الله أحل فيه النطق ، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير " رواه الترمذي وفي رواية للطبراني : " فأقلوا فيه الكلام " قال الألباني : حديث صحيح .

32. يستحب للمعتمر أن يطوف على طهارة ، والحائض ممنوعة من الطواف حال حيضها ؛ لقوله r لعائشة عندما حاضت وهي محرمة : " افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري" متفق عليه . ويستثنى

من ذلك حالة الضرورة أو الحرج الشديد ؛ كأن تكون الحائض من بلاد

بعيدة ، ولا يمكنها الانتظار حتى تطهر ؛ فطوافها صحيح في هذه الحال ،

وعليها أن تتحفظ جيداً .

33. يجب على المعتمر أن يطوف من وراء الحطيم (الحِِِجْر) ؛ لأن الطواف يكون حول الكعبة ، والحِجْر جزء منها ، ومن طاف دون الحِجْر فطوافه غير صحيح .

34. من الأخطاء التي يفعلها بعض الطائفين استلام الركنين الشاميين ، والتمسح بأستار الكعبة ، والذكر والدعاء والتلبية الجماعية .

35. إذا انتهى المعتمر من الشوط السابع غطى كتفه الأيمن ، ثم ذهب إلى مقام إبراهيم فقرأ قوله تعالى : " واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى" ، ثم صلي ركعتين ، يقرأ في الأولى بسورة (الكافرون) ، وفي الثانية بسورة الإخلاص ، وكل هذا ثبت عنه r . رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه .

36. إذا فرغ من الصلاة خلف المقام ، وأراد التأسي بالنبي r بالشرب من زمزم فلا بأس ، وسن له الرجوع إلى الحجر الأسود ليستلمه . كما في حديث جابر .

37. يجوز للطائف بالبيت أن يقطع طوافه لحاجته أو عبادته ثم يستأنف ، فإن قطعه لغير حاجةٍ فترةً طويلةً عرفاً بطل .

السعي

السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان العمرة لا تصح إلا به ، وهو سبعة أشواط ؛ من الصفا إلى المروة شوط ، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر ، يبدأ بالصفا ؛ وينتهي بالمروة .

38. يرقى على الصفا حتى يرى الكعبة إن تيسر ، ويستقبل القبلة ، ويوحد الله تعالى ويكبره ، ثم يقول : " لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده " . ويقول مثل هذا ثلاث مرات يدعو فيما بينها ؛ كما في حديث جابر السابق .

39. ثم ينزل ليسعى بين الصفا والمروة ؛ فإذا وصل العلم الأخضر- ويوضحه الآن إضاءةٌ خضراء على جدران وسقف المسعى - سعى سعياً شديداً حتى يصل العلم الآخر - وهذا خاص بالرجال - فإذا بلغ المروة

فعل عندها كما فعل عند الصفا ، وبهذا ينتهي الشوط الأول ، ثم يصنع في بقية الأشواط كما صنع في هذا الشوط .

40. لم يثبت عنه r ذكر خاص أثناء السعي بين الصفا والمروة ؛ فللمعتمر أن يذكر الله ويدعوه بما شاء ، ولا يشرع الدعاء والذكر الجماعيين ؛ لعدم ثبوته عنه r ، ولا عن السلف الصالح ؛ فهو محدث .

41. يستحب أن يكون السعي على طهارة ، ويجوز للحائض السعي بين الصفا والمروة ، ويجوز له أن يقطع سعيه لحاجته أو عبادته ثم يستأنف ؛ فإن قطعه لغير حاجةٍ فترةً طويلةً عرفاً بطل .

42. إذا انتهى المعتمر من السعي فعليه أن يحلق شعره أو يقصره ، وهو نسك واجب في قول جمهور أهل العلم ، والحلق أفضل من التقصير ؛ لدعاء النبي r للمحلقين بالرحمة ثلاثاً وللمقصرين واحدة كما في الصحيح، والحلق خاص بالرجال ، وأما النساء فعليهن التقصير ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : " ليس على النساء حلق ، إنما على النساء التقصير " رواه أبو داود وصححه الألباني . فتجمع شعرها وتقص من أطرافه قدر أنملة .

43. من أحرم ثم منع من إتمام العمرة بما يُعتبر حرجاً ومشقة ، فإنه ينحر هدياً في مكان الإحصار ؛ وهو شاه أو سبع بدنه أو سبع بقرة ويحل .

44. من ترك سنة فلا شيء عليه .

Comments

زائر

2011-09-07
نفعنا الله واياكم لما فيه خير وصلاح اناامرأة اخذت عمرة في رمضان ونسيت ان اقصر شعري الابعدما رجعت الى بيتي وعند اولادي بثلاثة ايام فماحكم ذلك وهل عليه شيء جزاكم الله خير؟
زائر

2011-08-26
شششششششششششششششششششششششششششششششكرا
زائر

2011-08-09
بارك الله فيكم وجزاكم ربي خيرا
أسامه عسكر

2011-07-16
زادكم الله علماً ونفع بكم المسلمين
أبوجهادالمصرى

2010-12-07
بارك الله فيكم وشكر لكم وأنعم عليكم وجزاكم خيرا
احمد المشهداني

2010-08-24
اللهم اكتب لنا حجة مع سيد المرسلين وخاتم الانبياء والصالحين
زائر

2010-07-13
بارك الله فيك
زائره،،،

2010-02-28
شكرا،، بس لو سعيت بين الصفا والمروة وانا حائض عادي؟؟؟؟
طارق

2009-09-04
بارك الله فيك وجعله فى ميزان حسناتك
حسام محمد

2009-07-18
بارك الله فيكم
علي الطاهر محمد الامين - السودان

2009-06-09

نفعنا الله واياكم لما فيه خير للعباد وأدام الله لكم الصحة والعافة وأطال عمركم وحفظكم.