زكاة الحلي
س : يوجد لدي ذهب للزينة ؛ ولا اريد بيعه لكني لا البسه إلا مرة في السنة ، فهل عليه زكاة ؟
ج: الصحيح أن الزكاة لا تجب في الذهب المعد للاستعمال ولو بقي هذه الفترة ؛ إلا إذا لم تعد لك في استعماله رغبة واحتفظت به لبيعه ؛ ففيه الزكاة كلما حال عليه الحول . والله أعلم .
[طباعة | ارسل الصفحة]

