الرئيسة    الفتاوى   الوصايا و التبرعات   تبرع لمن عليه كفارة قتل


تبرع لمن عليه كفارة قتل

مصنف ضمن : الوصايا و التبرعات

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 30/8/1429

س : السلام عليكم .. شخص دفع مبلغاً من المال لعتق رقبة بسبب وفاة شخص في حادث سيارة ؛ هل يجوز مساعدته والتبرع له في قيمة الكفارة ؟

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..لا يجوز أن تعطي الزكاة لسداد الديون التي هي لله عز وجل ، مثل كفارة القتل والظهار واليمين وغيرها ؛ من الحقوق المحضة لله عز وجل . والله أعلم