الرئيسة    الفتاوى   إزالة النجاسة   الماء المتتاطير أثناء الوضوء


الماء المتتاطير أثناء الوضوء

مصنف ضمن : إزالة النجاسة

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 19/10/1429

س : ما حكم الماء المتطاير الذي يصيب الجسم اثناء الاستنجاء ، هل هونجس ؟ واذاكان كذلك هل يكفي رشه الماء فقط .؟

ج: إذا توضأ الإنسان ووقع على جسده نجاسة أو على ثوبه فالوضوء صحيح ، وإنما يجب عيه إزالة النجاسة ، ولا يعتبر وجود النجاسة لمجرد الشكوك ، فلا يعتبر الشيء متنجساً إلا بإحدى أوصافها الثلاث " تغير الطعم أو اللون أو الرائحة " . والله أعلم .