الرئيسة    الفتاوى   الوضوء و الغسل   حكم الوضوء إذا ضاق وقت الصلاة


حكم الوضوء إذا ضاق وقت الصلاة

مصنف ضمن : الوضوء و الغسل

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 19/10/1429

س : إذا صح الرجل من نومه ولم يتبق من وقت الفجر إلا قدر أداء الصلاة بدون وضوء ؛ فهل يتوضأ ثم يصلي ويفوته الوقت ، أم يصلي دون طهارة ؛ لأن الوقت آكد شروط الصلاة ؟

ج: يجب عليه الوضوء حتى لو خرج الوقت . والله اعلم .