الرئيسة    الفتاوى   صلاة أهل الأعذار   الجمع بين الصلاتين بسبب الغبار


الجمع بين الصلاتين بسبب الغبار

مصنف ضمن : صلاة أهل الأعذار

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 22/10/1429

س : شيخنا الفاضل .. إذا خيف الضرر أو المرض من أجل الغبار لبعض جماعة المسجد ؛ فهل يجوز الجمع بين الظهرين أو العشاءين ؟ أود معرفة رأي الأئمة الثلاثة عدا الحنفية . حفظكم الله .


ج : إذا بلغ الغبار إلى درجة الأذى بدخوله في العيون والأنوف وصعبت الرؤية جاز الجمع بين الصلاتين لهذا السبب ؛ لأن مشروعية الجمع لأجل مشقة المطر ليست تعبدية ، بل هي معقولة المعنى وهي المشقة ، والتأذي بالغبار أكثر من التأذي بالمطر الذي يبل الثياب . ولله أعلم .