الجمع بين الصلاتين بسبب الغبار
س : شيخنا الفاضل .. إذا خيف الضرر أو المرض من أجل الغبار لبعض جماعة المسجد ؛ فهل يجوز الجمع بين الظهرين أو العشاءين ؟ أود معرفة رأي الأئمة الثلاثة عدا الحنفية . حفظكم الله .
ج : إذا بلغ الغبار إلى درجة الأذى بدخوله في العيون والأنوف وصعبت الرؤية جاز الجمع بين الصلاتين لهذا السبب ؛ لأن مشروعية الجمع لأجل مشقة المطر ليست تعبدية ، بل هي معقولة المعنى وهي المشقة ، والتأذي بالغبار أكثر من التأذي بالمطر الذي يبل الثياب . ولله أعلم .
[طباعة | ارسل الصفحة]

