الرئيسة    الفتاوى   الزكاة   زكاة الارض


زكاة الارض

مصنف ضمن : الزكاة

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 19/10/1429

س : عندي أرض معدة للسكن وعندي وأخرى أريد بيعها إذا ارتفع ثمنها ، وسأجعل ثمنها مخصصا لبناء الأرض الأولى ، فهل في أحدهما زكاة .؟

ج: أما الأرض المعدة للسكنى فليس فيها زكاة ، وأما الأرض الاخرى التى ينوي بيعها ففيها الزكاة ، لأنه لم يرد في الاولى النماء والبيع ، فلم يكن فيها زكاة ، وأراد بالثانية النماء والبيع فكانت تجارة فوجبت فيها الزكاة . والله أعلم .