الرئيسة   الموجز الفقهي   السواك 2-4

السواك 2-4

يرى جماهير أهل العلم أن مقصود الشريعة في السواكنظافةُ الفم، وطيب رائحته، وصحة الأسنان؛ فلا يتخصص بالأراك.
قال النووي في "شرح مسلم" (3/143): (..وبأي شيء استاك مما يزيل التغير حصل السواك؛ كالخرقة الخشنة والسعد والأشنان..) .
وقال ابن قدامة في "المغني" (1/72) أنهيصيب من السنة بأي نوع (..بقدر ما يحصل من الإنقاء).
فعليه فكل وسيلة تحقق ذلك المقصود من عود آخر أو فرشاة فهي سواك مسنون، وكلما كانت أكثر تنظيفا،ونفعا للأسنان،وأقل ضررا فهي أفضل أنواعه.

التعليقات

علِّق

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
التحقق
هذا السؤال هو لاختبار إذا كنت زائر حقيقي
Image CAPTCHA
أدخل الأحرف الموجودة في الصورة