الرئيسة    الفتاوى   الزكاة   إعطاء البنت المتزوجة من الزكاة


إعطاء البنت المتزوجة من الزكاة

مصنف ضمن : الزكاة

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 17/2/1433

س: هل يجوز أن أعطي زكاة ذهبي لابنتي المتزوجة الفقيرة؟

ج: الحمد لله أما بعد .. نعم ؛ يجوز للأب أن يدفع زكاته إلى ابنته أو إلى زوجها ؛ إذا كان فقيرا أو بخيلا عليها في حاجاتها الأساسية ؛ لأن سبب منع الأب من ذلك هو وجوب نفقته عليها من حيث الأصل ؛ فيكون مفتديا ماله بالزكاة وموفرا له ، وقد سقط ذلك الوجوب بزواجها . قال ابن قدامة في "المغني" (2/496) : ( وإذا كان للمرأة الفقيرة زوج موسر ينفق عليها لم يجز دفع الزكاة إليها؛ لأن الكفاية حاصلة لها بما يصلها من نفقتها الواجبة، فأشبهت من له عقار يستغني بأجرته. وإن لم ينفق عليها، وتعذر ذلك، جاز الدفع إليها، كما لو تعطلت منفعة العقار. وقد نص أحمد على هذا) . أهـ . والله أعلم .