الرئيسة    الفتاوى   النفقات   حبس النفقة عن الأولاد إذا منعت الأم الزوج من زيارتهم


حبس النفقة عن الأولاد إذا منعت الأم الزوج من زيارتهم

مصنف ضمن : النفقات

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 16/2/1433

س: شيخي الفاضل .. لو منعت المرأة المطلقة الأب من زيارة أبنائه ، هل يجوز له منع النفقة؟

ج: الحمد لله أما بعد .. لا يجوز للأب حبس النفقة عن أولاده؛ لكون أمهم أو غيرها منعته من زيارة أولاده أو رؤيتهم ؛ كما لا يجوز للأم منع الزيارة إلى حين تسليم النفقة ؛ وذلك لأن رؤية الأولاد لوالدهم حق مشترك للأب ولأولاده ، وليس حقا خالصا للأب ؛ حتى يُجرى فيه ما يُجرى في الديون من المقاصة ، أو حبس بعضها لتسليم الآخر ، ومنع الأولاد من رؤية والدهم يورث ضررا نفسيا بالغا عليهم . ولكن إن بلغ الأمر بالأولاد ضررا ظاهرا بحبس الأب للنفقة ، مع قدرته عليها جاز لها أن تحبس الأولاد عن زيارته ، وإن لم يكن قادرا على النفقة لم يجز لها قطع الصلة بين الوالد وأولاده ؛ بل تسمح برؤيته لهم ، وتستعين بالله على تحصيل حقوقهم عليه . والله أعلم .