إطلاق الأزرار من العادات
مصنف ضمن : أحكام اللباس و الزينة و الحجاب
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ :
14/2/1433
س: هل روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس قميصاً ويفتح الزر الأول؟ هل إذا فعلناه يعتبر سنة للرجال والنساء؟
ج: الحمد لله أما بعد .. ورد في هذا حديث معاوية بن قرة قال : حدثني أبي قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة فبايعناه وإن قميصه لمطلق الأزرار، قال : فبايعته ثم أدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم، قال عروة: فما رأيت معاوية ولا ابنه قط إلا مطلقي أزرارهما في شتاء ولا حر ولا يزرران أزرارهما أبدا. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. ولكن الراجح أن الأصل في الأفعال النبوية الإباحة لا الاستحباب ، وعليه جماهير الفقهاء ، وهو اختيار ابن تيمية . فعليه : لا يُعتبر ذلك مستحباً ؛ بل قد يكون مكروها أو محرما إذا كان ذلك من شأن أهل الفسق والمجون ، وأهل المروءات القليلة بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والعادات والأعراف. والله أعلم .

