وجد لقطة في الحرم فوزعها على عمال الحرم
فتوى رقم : 9335
مصنف ضمن : أحكام الحرمين
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 23/08/1430 02:48:39
س : السلام عليكم .. وجدت مائة ريال في أرض الحرم وقمت بتوزيعها على عمال الحرم ، فهل علي شيء لتصرفي في لقطة الحرم ؟
ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. أخطأت بفعلك ذلك؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبي هريرة في الصحيحين: "ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد" يعني: لا تحل لقطة الحرم إلا لمن يعرفها ، وكان الواجب عليك إما أن تدفعها لجهة الأمانات أو أن تتركها في محلها . والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]