الرئيسة    الفتاوى   أحكام الحرمين   وجد لقطة في الحرم فوزعها على عمال الحرم

وجد لقطة في الحرم فوزعها على عمال الحرم

فتوى رقم : 9335

مصنف ضمن : أحكام الحرمين

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 23/08/1430 02:48:39

س : السلام عليكم .. وجدت مائة ريال في أرض الحرم وقمت بتوزيعها على عمال الحرم ، فهل علي شيء لتصرفي في لقطة الحرم ؟

ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. أخطأت بفعلك ذلك؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبي هريرة في الصحيحين: "ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد" يعني: لا تحل لقطة الحرم إلا لمن يعرفها ، وكان الواجب عليك إما أن تدفعها لجهة الأمانات أو أن تتركها في محلها . والله أعلم.

توزيع    صدقة    تصدّق    لقطة    حرم