الرئيسة    الفتاوى   أحكام المولود وتربية الأولاد   توكيل الجمعية في ذبح العقيقة

توكيل الجمعية في ذبح العقيقة

فتوى رقم : 8729

مصنف ضمن : أحكام المولود وتربية الأولاد

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 15/07/1430 11:32:04

س : هل يجوز دفع ثمن عقيقة عن مولود لأحد المكاتب الخيرية حيث إن الابن متوفى؟

ج : الحمد لله أما بعد .. العقيقة سنة مؤكدة وليست بواجبة ، ويجوز لك توكيل الجمعية الخيرية في ذبحها وتوزيعها ؛ وتبقى مشروعية العقيقة ولو بعد وفاة الولد . والله أعلم.