توكيل الجمعية في ذبح العقيقة
فتوى رقم : 8729
مصنف ضمن : أحكام المولود وتربية الأولاد
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 15/07/1430 11:32:04
س : هل يجوز دفع ثمن عقيقة عن مولود لأحد المكاتب الخيرية حيث إن الابن متوفى؟
ج : الحمد لله أما بعد .. العقيقة سنة مؤكدة وليست بواجبة ، ويجوز لك توكيل الجمعية الخيرية في ذبحها وتوزيعها ؛ وتبقى مشروعية العقيقة ولو بعد وفاة الولد . والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]