مس المرأة لا ينقض الوضوء
فتوى رقم : 868
مصنف ضمن : الوضوء والغسل
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 07/11/1429 18:32:00
س: هل ينتقض وضوء الرجل ووضوء زوجته إذا لمس أحدهما الآخر أو قبله بغير شهوة؟
ج: مس الرجل للمرأة والعكس لا ينقض الوضوء , ولو بشهوة, إلا إذا أنزل مذيا فيجب الوضوء. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]