شراء سلعة بورقة نقدية أكثر من الثمن وترك استلام الباقي لعدمه عند البائع
فتوى رقم : 8561
مصنف ضمن : البيوع
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 06/07/1430 11:46:33
س : يا شيخ ! هناك فتوى في البيع وصورتها: لو اشتريت من بائع بخمسين ريالاً ، وأعطيته مائة ريال ولم يكن لديه صرف فترك الباقي عنده يقال : إن هذا ربا ؛ أفتونا مأجورين؛ حيث يقع كثير من الناس فيها.
ج : الحمد لله أما بعد .. الصحيح من قولي العلماء جوازها؛ لأن الصرف هنا غير مقصود للعاقدين ؛ بل جاء تبعاً ، ويجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا .
وفي "كشاف القناع" (3/269) : (ولو اشترى فضة بدينار ونصف دينار ، ودفع المشتري إلى البائع دينارين ليأخذ قدر حقه منه أي من المدفوع له ؛ وهو الديناران ؛ فأخذ البائع قدر حقه من الدينارين ولو بعد التفرق = صح الصرف ؛ لحصول التقابض قبل التفرق ، والذي تأخر إنما هو تمييز حقه من حق الآخر.. ) أهـ .
أما إذا كان المقصود هو الصرف لا البيع فلا يجوز للمشتري أن يُبقي عند طرف العقد الآخر شيئا.والله أعلم.