الرئيسة    الفتاوى   البيوع   شراء سلعة بورقة نقدية أكثر من الثمن وترك استلام الباقي لعدمه عند البائع

شراء سلعة بورقة نقدية أكثر من الثمن وترك استلام الباقي لعدمه عند البائع

فتوى رقم : 8561

مصنف ضمن : البيوع

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 06/07/1430 11:46:33

س : يا شيخ ! هناك فتوى في البيع وصورتها: لو اشتريت من بائع بخمسين ريالاً ، وأعطيته مائة ريال ولم يكن لديه صرف فترك الباقي عنده يقال : إن هذا ربا ؛ أفتونا مأجورين؛ حيث يقع كثير من الناس فيها.

ج : الحمد لله أما بعد .. الصحيح من قولي العلماء جوازها؛ لأن الصرف هنا غير مقصود للعاقدين ؛ بل جاء تبعاً ، ويجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا .
وفي "كشاف القناع" (3/269) : (ولو اشترى فضة بدينار ونصف دينار ، ودفع المشتري إلى البائع دينارين ليأخذ قدر حقه منه أي من المدفوع له ؛ وهو الديناران ؛ فأخذ البائع قدر حقه من الدينارين ولو بعد التفرق = صح الصرف ؛ لحصول التقابض قبل التفرق ، والذي تأخر إنما هو تمييز حقه من حق الآخر.. ) أهـ .
أما إذا كان المقصود هو الصرف لا البيع فلا يجوز للمشتري أن يُبقي عند طرف العقد الآخر شيئا.والله أعلم.

مشتري    شراء    بيع    بائع    ترك    تأخير    قبض    صرف    عملة