الإشارة والتكبير عند الحجر في الشوط السابع
فتوى رقم : 8540
مصنف ضمن : الطواف و السعي
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 06/07/1430 07:08:43
س : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. فضيلة الشيخ سليمان ! أحسن الله إليك .. هل يشرع عند انتهاء الشوط السابع في الطواف أن يشير إلى الكعبة ويكبر ؟. وجزاك الله خيراً .
ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. استلام الحجر أو الإشارة إليه مع التكبير في الشوط السابع محل خلاف بين أهل العلم، فقال بعضهم: إن ذلك مشروع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك كلما حاذى الحجر . والقول الآخر: أنه لا يشرع ؛ لأن الاستلام والتكبير إنما يكون في ابتداء الشوط فقط . والأقرب أن لا يكون التكبير إلا في بداية كل شوط . والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]