فتح محل حلاقة
فتوى رقم : 8331
مصنف ضمن : الإجارة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 28/06/1430 13:58:05
س: ما حكم فتح محل حلاقة؟
ج: الحمد لله أما بعد .. مهنة الحلاقة كغيرها من المهن الأصل فيها الجواز إلا ما تضمن محرما؛ ففي مهنة الحلاقة منكرات حلق اللحى ، والقصات التي فيها تشبه أحد الجنسين بالآخر ، أو ما فيها تشبه بالكفار ؛ فيحرم فعلها . والله أعلم .
[طباعة |
ارسل الصفحة]