هل يجوز للعاملة في المشاغل تركيب الرموش الصناعية؟
فتوى رقم : 8214
مصنف ضمن : الإجارة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 25/06/1430 05:32:28
س : تعمل في صالون تجميل ويطلب منها عمل رموش صناعية ، وإذا رفضت ذهبن إلى أخرى وخسرت الزبونات في الأمور المباحة مثل الشعر وغيره ، فما الحكم إذا استجابت لطلب الزبونات والصالون مصدر رزق عن سؤال الآخرين ، وهي تسكن في محافظة صغيرة ؟.
ج : الحمد لله أما بعد .. لا يجوز للمرأة العاملة في المشاغل ونحوها أن تستجيب لطلبات النساء المحرمة كالنمص والوصل ونحوها من المحرمات؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ، وطلب الرزق يكون بما أحله الله تعالى لا بما حرمه ، قال تعالى : "ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب" ، وقال أبي بن كعب رضي الله عنه قال: ما من عبد ترك شيئاً لله إلا أبدله الله به ما هو خير منه من حيث لا يحتسب، ولا تهاون به عبد فأخذ من حيث لا يصلح إلا أتاه الله بما هو أشد عليه. رواه وكيع في الزهد وأبو نعيم في الحلية . وعن أبي قتادة وأبي الدهماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنك لا تدع شيئاً إتقاء الله تعالى إلا أعطاك الله عز وجل خيراً منه" . رواه أحمد . والله أعلم.