



عمل المرأة في إزالة الشعر غير المرغوب فيه من النساء
فتوى رقم : 8098
مصنف ضمن : أحكام اللباس والزينة والحجاب والعورات
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 21/06/1430 17:25:28
س : هل يجوز أن تقوم المرأة المسلمة بالكشف على النساء إلى نصف أو أكثر الفخذين والإبطين، دون تعمد النظر ودون النظر إلى العورة الغليظة ، بكل عفة وحصان بغرض نتف الشعر الزائد لهن مقابل أجر ؟.
ج : الحمد لله أما بعد .. يجوز للمرأة إزالة الشعر غير المرغوب فيه من النساء عدا شعر الحاجبين ، والعورة المغلظة ، مع الحرص على غض البصر وستر العورة بقدر الاستطاعة . والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]