نذر إن شفيت أمه التصدق بمال على اثنين، فهل يجوز دفعه لأحدهما؟
فتوى رقم : 8038
مصنف ضمن : الأيمان والنذور
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 20/06/1430 01:16:38
س : شخص نذر إذا شفيت والدته أن يسلم لشخصين مبالغ مالية متساوية، فلما شفيت وجد أن أحدهما أحوج من الثاني ، فهل يوف بالنذر تماماً أم يعطي المحتاج كامل المبلغ ؟.
ج : الحمد لله أما بعد .. ما دام أن والدته قد شفيت فيجب عليه الوفاء بنذره وإخراج المال الذي نذر أن يتصدق به ؛ لأنه طاعة ، ونذر الطاعة يجب الوفاء به ، فعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه" . رواه البخاري ، وأما قسمته بين الاثنين فيجوز تعديلها إذا رأى أن المصلحة في دفع كامل المبلغ أو الجزء الأكبر منه لأحدهما لحاجته . والله أعلم.