الرئيسة    الفتاوى   الأيمان والنذور   تكرار الحلف على شيء واحد

تكرار الحلف على شيء واحد

فتوى رقم : 7964

مصنف ضمن : الأيمان والنذور

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 13/06/1430 09:02:56

س : حلفت ٣ مرات أني لا أسمع أغاني 
ثم رجعت ، 
هل أدفع الكفارة مرة واحدة
 أم ٣ مرات؟

ج : الحمد لله أما بعد .. ما دام أن المحلوف عليه واحد ولم تقم بالتكفير عنه فتجزئك كفارة واحدة . والله أعلم.