تكرار الحلف على شيء واحد
فتوى رقم : 7964
مصنف ضمن : الأيمان والنذور
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 13/06/1430 09:02:56
س : حلفت ٣ مرات أني لا أسمع أغاني ثم رجعت ، هل أدفع الكفارة مرة واحدة أم ٣ مرات؟
ج : الحمد لله أما بعد .. ما دام أن المحلوف عليه واحد ولم تقم بالتكفير عنه فتجزئك كفارة واحدة . والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]