التصوير الثابت وبكاميرا الفيديو
فتوى رقم : 7927
مصنف ضمن : المسائل الإعلامية والترويح والتصوير
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 12/06/1430 07:51:44
س : السلام عليكم .. ما حكم التصوير بالفيديو والفوتغرافي ؟ أرجو التوضيح.
ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. التصوير الفوتوغرافي أو بكاميرا الفيديو ليس هو التصوير الذي ورد ذمه في السنة ؛ فعليه : يجوز فعله ولو احتفظ بها صاحبها ، ما لم تكن صور نساء ، أو تعلق على جدار ، أو تعرض على طاولة ؛ فلا حرج إن شاء الله في الاحتفاظ بها . والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]