أوصى بثلثه في أعمال البر وعلى أولاده
فتوى رقم : 7904
مصنف ضمن : الوصايا والتبرعات
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 11/06/1430 21:53:38
س : السلام عليكم .. فضيلة الشيخ ! مساء الخير .. شخص أوصى بثلث ماله ويقدر بمئتي ألف ريال لأعمال البر ولأولاده ، ولقد كتب وصيته عند كتابة العدل ثم توفي الموصي وانحصر ورثته بأمه وزوجته وابنان وثلاث بنات ثم بعد أن أخذت الأم إرثها من ابنها توفيت ، فهل تصح هذه الوصية ؟، وهل يجوز أن يصرفوا بعض الثلث في حاجاتهم ومقاضي البيت ؟.
ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. وصيته لأولاده لا تجوز إلا بإذن باقي الورثة وهم الأم والزوجة ؛ فإن كانتا قد أذنتا صح ذلك ، وإلا فلا ، وإذا أذنوا فلهم صرف نصيبهم فيما يشاؤون . والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]