الرئيسة    الفتاوى   العشرة والفرقة بين الزوجين   المحادثة عبر الشات دون إذن الزوج

المحادثة عبر الشات دون إذن الزوج

فتوى رقم : 779

مصنف ضمن : العشرة والفرقة بين الزوجين

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 25/05/1429 10:27:00

س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. هل المشاركة في الدردشة عبر الشات تعتبر خيانة للزوج؛ حتى وإن كان التواصل بين فتيات؟ أفدنا جزاك الله خيراً.

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. إذا كان الحديث في حدود المباح وكان عبر المواقع الإسلامية فلا يعد ذلك محرماً، وإن علمت الزوجة من زوجها أنه لا يرضى منها ذلك حرم عليها معصيته، وعليها استئذانه، وإن لم تعلم منه رضا ولا سخطاً جاز لها أن تتحادث مع النساء في المواقع المأمونة؛ لأن هذا هو الذي يأذن به الرجال عادة، والذي نوصي به أن لا يدخل على هذه المواقع؛ لما فيها من إضاعة الأوقات الطويلة أمام الشاشة مما تضيع به حقوق الله وحقوق الخلق، ويورث قسوة في القلب مع ما فيه من مزالق حيث يدعي البعض أنه امرأة وهو في الحقيقة رجل. والله أعلم.