أحكام العقيقة
فتوى رقم : 7771
مصنف ضمن : أحكام المولود وتربية الأولاد
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 08/06/1430 22:32:46
س : ما أحكام العقيقة ؟ وجزاكم الله خيري الدنيا والآخرة .
ج : الحمد لله أما بعد .. العقيقة سنة مؤكدة لا شيء على من تركها ، والأفضل ذبحها في اليوم السابع؛ لحديث سمرة مرفوعاً: "كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه" ، فإن لم يتيسر ذلك وذبحت قبل السابع أو بعده أجزأت ؛ ما لم يبلغ المولود فحينئذ ينتهي وقتها ولا تشرع بعد ذلك؛ لأنه بالبلوغ يخرج عن اسم الغلام . ويجوز للإنسان أن يتصرف فيها بما شاء ، من توزيع أو أكل أو إهداء ونحو ذلك . ويشترط فيها ما يشترط في الأضحية ، ومن ذلك أن تبلغ السن المعتبرة بأن تكون ثنية في غير الضأن وتكفي في الضأن الجذعة ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن" أخرجه مسلم ؛ والثنية من المعز هي ما تم لها سنة ، والضأن ما تم له ستة أشهر ، ويجوز تقطيعها وكسر عظامها ، ولا يجوز تلطيخ المولود بشيء من دمها . والله أعلم.